أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون
شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا ، قلنا لعبد الرزاق : ما
تدخل شيئا ؟ قال : يريد السق ( 1 ) يقول : تستغني به عن الزنا .
13594 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو
بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا .
باب زنى ثم عتق
13595 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت
وهي مملوكة ، فلم يقم عليها الحد حتى عتقت ، قال : يقام عليها حد
الأمة ، لأنه وجب عليها وهي مملوكة .
13596 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله .
باب زنا الأمة
13597 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال : أخبرني سعيد
المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة
أحدكم فليجلدها ، ولا يعيرها ، ولا يفندها ( 2 ) ، ثم إذا زنت
فليجلدها ، ولا يعيرها ، ولا يفندها ، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ، ولو
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أي لا يلمها .