قال الزهري : فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال :
لا نفقة لها ، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي
بطنها ( 1 ) .
12092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب
عن المتوفى عنها وهي حامل ، على من نفقتها ؟ قال : كان ابن عمر
يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها ، فأبى
الأئمة ذلك ، وقضوا بأن لا نفقة لها ( 2 ) .
12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن
عليا وابن مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل ( 3 ) .
12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال :
النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال ، والرضاع من جميع
المال ( 4 ) .
12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : كان أصحابنا يقولون ، إن كان المال ذا مز ( 5 ) فهو من نصيبه ،
يعني الرضاع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري 10 : 289 .
( 2 ) ذكره ابن حزم من طريق المصنف 10 : 289 .
( 3 ) أخرجه سعيد من حديث ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود ،
ومن حديث أبي صادق عن علي .
( 4 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور مقتصرا على الطرف الأول منه .
( 5 ) المز بكسر الميم وتشديد الزاي : الكثرة والفضل ، وانظر ما علقناه على سنن سعيد .
( 6 ) أخرج سعيد عن إبراهيم نحوه في الحامل المتوفي عنها زوجها ، رقم : 1369 .