13575 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن
شريح قال : أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف ، توبته فيما بينه
وبين ربه عز وجل .
13576 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال :
سمعته يقول : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته ، يعني القاذف ( 1 ) ،
قال عبد الرزاق : وبه آخذ .
13577 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني قال :
شهد أربعة على رجل بالزنا عند محمد بن زيد ، وكان قاضيا بخراسان ،
ولم يعدلوا ، فدرأ الرجم عن الرجل ، وترك الشهود فلم يحددهم .
قال عبد الرزاق : وما أحسبه من حديث ( 2 ) ، لان شهادتهم لم تصح
عنده حين لم يعدلوا .
باب شهدوا لرأيناه على بطنها
13578 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شهد
رجلان لرأيناه على بطنها ، لا يزيدان على ذلك ، قال : ينكلان .
13579 - عبد الرزاق عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة
لرأيناه على بطنها ، لا يزيدون ، قال : يعزر الرجل والمرأة ، ولا يعزر
الشهود .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق أبي حصين عن الشعبي 10 : 153 .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وما أحسبه الا من حيث أن شهادتهم " .