عيسى ، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر ، قال أبو الحارث :
وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم ، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر
وهو خليفة ، فكتب أن احدد أبا الحارث .
13571 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى الله ورسوله أن لا تقبل
شهادة ثلاث ، ولا اثنين ، ولا واحد على الزنا ، ويجلدون ثمانين ثمانين ،
ولا تقبل لهم ( 1 ) شهادة ، حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح .
13572 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال :
لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، إنما توبته فيما بينه وبين الله ، قال :
وقاله شريح أيضا ( 2 ) .
13573 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم :
لا تقبل شهادة القاذف ، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل ، قال
الثوري : ونحن على ذلك .
13574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
جاءه رجل فشهد عنده بشهادة ، فقال : قم قد عرفناك ، وكان جلد
حدا في القذف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " لهما " خطأ .
( 2 ) رواه وكيع عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ، ومن وجه آخر أيضا 2 : 284 .
( 3 ) أكبر ظني أنه سقط من الاسناد " عن شريح " فقد رواه وكيع في أخبار القضاة
من طريق يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بهذا الاسناد فقال : " عن إبراهيم عن
شريح " 2 : 284 .