الخمر ، قال : يضرب نصف حد الحر ، وقد ضرب عثمان غلاما له
نصف الحد في الخمر .
13559 - عبد الرزاق عن معمر ، ومالك ، عن ابن شهاب أن عمر ،
وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر .
باب قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 )
13560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمران بن
موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز ، وأبا بكر بن محمد ، أجازا ( 2 )
شهادة القاذف بعدما تاب ( 3 ) .
13561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله :
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) ، قال : إذا تاب القاذف قبلت
شهادته ( 4 ) .
13562 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال : إذا تاب من فريته قبلت شهادته ( 5 ) .
13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 4 .
( 2 ) في " ص " " أجاز " .
( 3 ) في " ص " " بعامامات " .
( 4 ) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء 10 : 153 .
( 5 ) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عنه .