للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها ( 1 ) .
12082 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عطاء عن ابن عباس قال : لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت
المواريث ( 2 ) .
12083 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
أن ابن عباس قال : لا نفقة لها ( 3 ) .
12084 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي ، وامرأة له حبلى ،
فسئل ابن عباس عن النفقة عليها ، فقال : لا نفقة لها ، فأتي ابن
الزبير ، فقال : أنفقوا عليها ، ثم قال لآلها : إن شئتم ، فحدثنا
أن عبد الله بن المسيب ، أو قال : ابن السائب - أنا أشك - العائذي
لقاه لا نفقة لها ( 4 ) ، قال : لا تنفقوا عليها إن شئتم .
12085 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق علي بن الحكم ، وكثير عن عطاء ، رقم : 1375
وذكره ابن حزم من طريق الربيع عن عطاء 10 : 289 وهو القول عندنا ، كما في مختصر
الطحاوي - ص 226 .
( 2 ) أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ، رقم : 1376 وذكره
ابن حزم من وجه آخر 10 : 289 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد عن عمرو ، وعن هشيم عن حجاج
عن عطاء جميعا عن ابن عباس .
( 4 ) كذا في " ص " .