سألته عن رجل قذف ببهيمة ، أو وجد على بهيمة ، قال : ليس عليه حد .
13502 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف
رجلا ببهيمة جلد حد الفرية .
باب ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 )
13503 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
في قوله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ، قال :
ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها ، وقاله مجاهد .
13504 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة ) قال : أن لا يقام الحد ، وفي
قوله : ( طائفة من المؤمنين ) ، ( 1 ) قال : الطائفة رجل فما فوقه .
13505 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 )
قال : واحد إلى ألف ، قال : وقال عطاء : اثنان فصاعدا .
13506 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله عز وجل :
( ولا تأخذكم بهما رأفة ) قال : تعطيل الحدود .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 2 .