عمر قال : لا يحل لرجل يطؤ فرجا ، إلا فرجا إن شاء باع ، وإن شاء
وهب ، وإن شاء أعتق .
13466 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : رفع إلى عمر بن
الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك ، فأصابها ، فجلده عمر
مئة سوط إلا سوطا .
باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
13467 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في
رجل وطئ جارية من الغنائم قبل أن يقسم ، قال : يجلد ( 1 ) مئة إلا
سوطا ، أحصن أو لم يحصن .
13468 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما
لعمر استكره وليدة من الخمس ، فضربه عمر ، ولم يضربها ( 2 ) .
13469 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس ، قال :
ظننت أنها لي ، فقال علي : إن لي ( 3 ) فيها حقا ، فلم يجلده ، ولم يحده ،
من أجل الذي له فيها .
13470 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن نافع
هامش
( 1 ) في " ص " " قبل أن يجلد قال : يقسم " خطأ .
( 2 ) أخرجه مالك و " عب " و " ق " كذا في الكنز 3 : 86 .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " له " .