له فيها شرك ، قال : يجلد مئة ، وتقوم عليه هي وولدها ، ثم يغرم
لصاحبه الثمن ، وأما ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون :
تقوم عليه هي ، ولا يقوم عليه ولدها .
13462 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
الجارية تكون بين رجلين ، فتلد عن أحدهما ، قال : يدرأ عنه الحد
بجهالته ، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده ، قال : وإن كانت
من أخوين ، فوقع عليها أحدهما فولدت ، قال : يدرأ عنه الحد ، ويضمن
لأخيه قيمة نصيبه من الجارية ، وليس عليه قيمة في ولدها ، لأنه يعتق
حين يملكه .
13463 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
أبي السرية ( 1 ) قال : سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه
وبين شركاء ، قال : هو خائن ليس عليه حد ، قال سفيان : ونحن
نقول : لا جلد ، ولا رجم ، ولكن تعزير ( 2 ) .
13464 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجلد مئة
أحصن أو لم يحصن .
13465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
هامش
( 1 ) هو عمير بن نمير روى عن ابن عمر وابن عباس ، وعنه إسماعيل وموسى
ابن قيس الحضرمي ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه قدحا .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري ومن طريق وكيع عنه 9 : 124
وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد ( كذا وأرى أن اسم شيخ سعيد سقط من النسخة )
3 ، رقم : 2029 .