فذكرت له أن زوجها قتل ، وإنه تركها في مسكن ليس له ، واستأذنته
في الانتقال ، فأذن لها ، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر
بها فردت ، وأمرها ( 1 ) أن تعيد عليه حديثها ، ففعلت ، فأمرها أن
لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله .
12074 - عبد الرزاق عن معمر عن سعد ( 2 ) بن إسحاق بن
كعب بن عجرة يحدث عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بهذا
الحديث ( 3 ) ، قال : فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك ،
قالت فريعة : فذكرت له ، فأرسل إلي فسألني ، فأخبرته ، فأمرها أن
لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله ( 4 ) .
12075 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد ( 2 ) بن إسحاق بن
كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم ، قالت :
فأتيت ( 5 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لها أهلا ، فأمرها أن تنتقل ،
فلما أدبرت ردها ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ،
أربعة أشهر وعشرا .
هامش
( 1 ) في " ص " " أمر لها " خطأ .
( 2 ) في " ص " " سعيد بن أبي إسحاق " خطأ .
( 3 ) أخرجه مالك عن سعد بن إسحاق ، و " ت " من طريقه وطريق يحيى بن سعيد
2 : 224 و 225 وسعيد من طريق حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق ، رقم : 1361 .
( 4 ) هذا الطرف الأخير منه رواه " هق " من طريق مالك ويحيى بن سعيد عن سعد
ابن إسحاق 7 : 434 .
( 5 ) كذا في " ص " والظاهر " قال : فأتت " .