باب لاحد على من [ لم ] يبلغ الحلم ، ووقت الحلم
13393 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ، ثم زنى بعد ذلك ،
أيرجم ؟ قال : ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها ، قلت : شهد
رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك ، قال : ينكلان ، قال
ابن جريج : وأقول أنا : لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا ،
ولكن ينكلان نكالا .
13394 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وحماد ، في جارية
بنى بها زوجها ولم تكن حاضت ، ثم أتت الفاحشة ، قالا : إن كان
مثلها تحيض وجب عليها الحد ، وإلا فلا .
13395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال :
ليس عليهم حد حتى يحتلموا ، أو تحيض الجواري ، ومن قذفهم
فليس عليه حد ، لأنه لم تجب عليهم الحدود ، فلا حد على من قفاهم
إذا قفاهم خاصة ، لا يذكر آباءهم ، ولا يذكر أمهاتهم .
13396 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الحلم أدناه
أربعة عشرة ( 1 ) ، وأقصاه ثمان عشرة ، فإذا جاءت الحدود أخذ ( 2 )
بأقصاها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب " أربع عشرة " .
( 2 ) في " ص " " أخذا " وفي السادس " أخذنا " .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " بأقصاهما " .