13387 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث
مرات أو أربعا ثم نكل ، قال : ليس عليه تعزير ولا شئ ، قال عبد
الرزاق : والناس عليه .
13388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شهد على
نفسه أنه سرق واحدة ، ثم نزع ، قال : حسبه ، قلت : لم لا يكون
مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة ؟ قال : ليس مثله ،
قيل في ذلك ، ولم يقل في هذا .
13389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا اعترف
بعد عقوبة فلا يؤخذ به في حد ولا غيره .
باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن
13390 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا زنى حر
بأمة رجم إذا كان قد أحصن .
13391 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة ، يجلدان مئة ، وينفيان
سنة ، قال : وكذلك إن زنت حرة بعبد ، وكان يقول قبل ذلك غير
ذلك ، حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك ، فقاله .
13392 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الحر يزني بالأمة : عليه الرجم إن كان قد أحصن .