بالرفغة وأشباهها : تجلدان مئة مئة ، الفاعلة والمفعولة بها .
13384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة
بالرفغة ، قال : تجلدان كل واحدة منهما مئة .
باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
13385 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ثيب
شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر ( 1 ) ، قال : ينكل
بهما ، قال : غير حد ، قال ابن جريج : وأقول : ذكر أمير المغيرة بن
شعبة التي قضى فيها عبد الملك ( 1 ) ، وقال ابن جريج : سمعت بعض
أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن ، اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب
فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك ، فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها
بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت
بعد ثلاثة ، أو ( 2 ) ستة أشهر ، أو ( 2 ) تسعة ( 3 ) شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر
شهرا ، فتركت ، لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا .
13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف
ثم ينكر ، قال : لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف
أربع مرات .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي واو العطف بدل " أو " .
( 3 ) في " ص " " تسع " .