لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة رجل على شهادة رجل ،
ولا تكفل في حد .
13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
باب الرجل يقذف ويجئ بثلاثة
13376 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل
ثم يأتي بثلاثة يشهدون ، قال : يجلدون ويجلد ، إلا أن يأتي بأربعة ،
فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد .
13377 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال :
يضربون حتى يأتي برابع .
13378 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا ( 1 ) امرأة
له ، وجاء بثلاثة فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدوا ، قال :
يجلدان ويحد معهما ، لأنه أعقب بشهادة ( 2 ) تخالف الحق بعد ما وقعت
الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين .
باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
13379 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء
هامش
( 1 ) قفا وقفى الرجل : اتهمه بالفجور صريحا .
( 2 ) كذا هنا وفيما سبق " أعقب شهادة " أي جاء بها فيما بعد .