13369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته
وجاء بثلاثة يشهدون ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدا ، قال :
يجلدان ويحد معهما ، لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود ،
كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء
باب الرجل يقذف الرجل ويجئ بثلاثة وامرأتين
13370 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال :
سأله وبرة ( 1 ) عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنا ، فقال :
لا ، إلا هكذا ، وأشار بأربع أصابع يقول : إلا الأربعة .
13371 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لو
شهد ست نسوة على زنا مع رجل ؟ قال : لا ، إلا ثلاثة رجال وامرأتان .
13372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير
عن بعض من يرضى به - كأنه ابن طاووس - فإنه يجيز شهادة النساء
معهن الرجال على كل شئ إلا الزنا ، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن
ينظرن إلى ذلك ، قال : والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه .
13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد
ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تجوز شهادتهن في ذلك ، قال :
لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق .
13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
هامش
( 1 ) يغلب على الظن أنه وبرة بن عبد الرحمن المسلي من رجال التهذيب .