باب الرجل يقذف امرأته ويجئ بثلاثة يشهدون
13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا ( 1 ) الشعثاء يقول : كان ابن عباس
لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا ،
ويقول : يلاعنها ( 2 ) ، قال : وقال أبو الشعثاء : ما أراها إلا ترجم .
13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها
أربعة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعنها زوجها ، ويجلد الثلاثة ،
قال : وقال الزهري : ترجم .
13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال : إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج ، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد ( 3 ) ،
قال : وقال إبراهيم : يضربون حتى يجئ معهم رابع غير الزوج ( 4 ) .
13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف
امرأته وجاء بثلاثة يشهدون ، قالا : يجلدون ولا يلاعنها زوجها .
هامش
( 1 ) في " ص " " أبي الشعثاء " .
( 2 ) أخرج سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : " يلاعن
الزوج ويجلد الثلاثة " ، قال أبو الزناد : وهذا رأي أهل بلدنا ، قال سعيد : وهو القول ، قلت :
وهو القول عندنا إذا كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه يشهدون أنها زنت ، وأما
إذا شهد أربعة وأحدهم الزوج ولم يكن الزوج قذف قبل ذلك فتقبل شهادتهم ويقام عليها
الحد ، كذا في الهندية 2 : 155 .
( 3 ) في سنن سعيد " يقام عليها الحد " .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور بمعناه عن هشيم عن الشيباني .