لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة ، وهو
في الموت ( 1 ) .
12066 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت يحيى بن
سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند
أبيها وهو وجع ، ليلة واحدة ، قال يحيى : فنحن على أن تظل يومها
أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت ، وتنقلب ، وذكر نساء فعلن
ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره .
12067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك
عن أمه مسيكة ، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها ، وضربها
الطلق ، فأتوا عثمان فسألوه ، فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق ( 2 ) .
12068 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال : سأل ( 3 ) ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن ،
فقلن : إنا نستوحش ، فقال عبد الله : تجتمعن بالنهار ، ثم ترجع كل
امرأة منكن إلى بيتها بالليل ( 4 ) .
12069 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن ابن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن أيوب بن موسى عن ابن المسيب ،
رقم : 1341 .
( 2 ) نقله ابن حزم في المحلى 10 : 286 .
( 3 ) كذا في المحلى وفي " ص " " سئل " .
( 4 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن منصور ، رقم : 1337 وأخرجه " هق "
أيضا 7 : 436 .