نفى من مكة إلى الطائف ، قال : حسبه ذلك .
13326 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
نفى إلى فدك ( 1 ) .
13327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : قال عبد الله في البكر تزني بالبكر : يجلدان مئة وينفيان ،
قال : وقال علي : حسبهما من الفتنة أن ينفيا ( 2 ) .
13328 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر : أن
أبا بكر نفى إلى فدك ، وعمر .
باب الرجم والاحصان
13329 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : إن الله عز وجل بعث
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية
الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، وإني خائف أن يطول
بالناس الزمان فيقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا
بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن
وقامت البينة ، أو كان الحمل أو الاعتراف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم عند المصنف برقم 13316 .
( 2 ) تقدم عند المصنف برقم 13313 .
( 3 ) أخرجه الشيخان من طريق يونس وابن عيينة عن الزهري .