صفية بنت أبي عبيد مثله .
13313 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد [ عن إبراهيم ] ( 1 )
قال : قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر : يجلدان مئة
وينفيان سنة ، قال إبراهيم : لا ينفيان إلى قرية واحدة ، ينفى كل
واحد منهما إلى قرية ، وقال علي : حسبهما [ من الفتنة ] ( 2 ) أن ينفيا ( 3 ) .
باب هل على المملوكين نفي أو رجم
13314 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : ليس
على المملوكين نفي ولا رجم ، قال معمر : وسمعت حمادا يقول ذلك .
13315 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم
أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها
تجلد ولا تنفى ، وقال ابن مسعود : تجلد وتنفى ، ولا ترجم ( 4 ) .
13316 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن [ ابن ] ( 5 )
عمر حد مملوكة له في الزنى ، ونفاها إلى فدك .
هامش
( 1 ) كذا في ما سيأتي وكذا في الآثار لمحمد . وقد كتب الناسخ كلمة " مثله " سهوا
ثم أراد أن يصلحه فكتب عليه " عن " ولم يكمل ما أراد .
( 2 ) كذا في ما سيأتي وقد سقط من هنا .
( 3 ) أخرجه محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن
مسعود قوله ، وعن علي قوله - ص 107 - ( طبعة أنوار محمدي لكناؤ ) .
( 4 ) ذكره " هق " تعليقا عن حماد عن إبراهيم وقال : كلاهما منقطع 8 : 243 .
( 5 ) كذا في آخر باب النفي وقال " هق " : روى ابن المنذر عن عبد الله بن عمر أنه
حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك 8 : 243 ، وقد سقطت كلمة " ابن " من هنا .