عن طاووس وعطاء قالا : المتوفى عنها تحج ، وتعتمر ، وتنتقل ،
وتبيت ( 1 ) .
12061 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر [ عن عبد الله ] ( 2 ) أنه
كان يقول : لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة ، أو
طلاق ، يقول : إلا في بيتها ( 3 ) .
12062 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن
عمر قال : لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها .
12063 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها ( 4 ) .
12064 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع ، ومعمر عن
أيوب عن نافع قال : كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها ،
فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم ، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع
إلى بيتها ( 5 ) .
12065 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب
هامش
( 1 ) في " ص " كأنه " تثبت " فلعله الصواب ، وقد تقدم في ( باب الكفيل في نفقة المرأة ) .
( 2 ) كذا في " هق " وهو الصواب أو " عن سالم عن عبد الله بن عمر " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 7 : 436 .
( 4 ) أخرج مالك ومن طريقه " هق " عن نافع عن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها
زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها 7 : 435 .
( 5 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب ، رقم : 1367 ونقله ابن حزم من هنا
10 : 286 .