الاسلام ، وقال الزهري : يرجم لأنه قد ( 1 ) أحصن .
13303 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن ، وعن ( 2 ) أبي معشر عن إبراهيم قالا : ليس إحصانه في
الشرك بشئ ، حتى يغشاها في الاسلام .
13304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو
مشرك ، فدخل بامرأته ، ثم أسلم ، ثم زنى ، قال : يرجم لأنه قد أحصن ،
إن كان من أهل الكتاب ، وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا ، وقال
قتادة : يرجم .
باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا
13305 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل تزوج
بامرأة ثم دخل بها ، فإذا هي أخته من الرضاعة ، قال : ليس
بإحصان ، وقاله معمر عن قتادة .
باب البكر
13306 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : البكر يجلد مئة وينفى سنة .
13307 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
هامش
( 1 ) في " ص " " قال " .
( 2 ) في " ص " " عن قتادة وعن الحسن عن أبي معشر " والصواب عندي ما أثبته .