عن رجل زنى وقد أحصن ، ولم يمس امرأته ، قال : لا يرجم ولكن
يجلد مئة .
13279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل
ينكح المرأة ، فيزني قبل أن يجامعها ، قالا : ليس بإحصان حتى يجامعها ،
قال معمر : ولا أعلم أحدا خالف قولهما ، قال : وبلغني أنه لا يرجم
حتى يشهدوا ( 1 ) : لرأيناه يغيب في ذلك منها .
13280 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يكون الاحصان إلا
بالجماع ، ثم قال : أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه
أتى رجل ( 2 ) زنى ، فقال : أدخلت بامرأتك ؟ قال : لا ، فضربه ( 3 ) .
13281 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش
قال : أتى علي رجل ( 2 ) قد زنى بامرأة ، وقد تزوج بامرأة ولم يدخل ،
فقال : أزنيت ؟ فقال : لم أحصن ، قال : فأمر به فجلد مئة .
13282 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر
قال : فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب ، وقد تزوجت ولم يدخل
بها ، فأتي بها علي ، فجلدها مئة ، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " يشهد " .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل صوابه " أتي برجل " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سماك فزاد " أن عليا فرق بينهما " وكذا
من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن رجل من بني عجل 8 : 217 .