الشرك بآبائهم ( 1 ) .
13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة
العنبري ( 2 ) قال : أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن ( 3 ) في الجاهلية ،
فأمر أن يقام ( 4 ) أولادهن على آبائهن ، ولا يسترقوا .
تبايعن يعني بعن ( 5 ) .
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : الاحصان أن يجامعها ، ليس دون ذلك إحصان ، ولا يرجم حتى
يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها . وعمرو وابن طاووس مثله .
13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح
ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته ، قال : الجلد عليه ولا رجم .
13278 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
هامش
( 1 ) أخرج مالك عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد : أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية
بمن إدعاهم في الاسلام ، ويليط يعني يلحق .
( 2 ) ذكره البخاري وابن أبي حاتم .
( 3 ) كذا في ( باب الأمة تغر الحر بنفسها ) وقد تقدم ، ووقع هنا " في نسائهن عين "
وهو عندي تحريف من الناسخ .
( 4 ) فيما تقدم عند المصنف " أن يقوم " .
( 5 ) في " ص " " ساعين يعني بعين " والصواب عندي ما أثبته ( على صيغة الجمع
المؤنث المبني للمفعول ) وقد يحتمل أن يكون " بغين " من البغاء .