بسم الله الرحمن الرحيم
باب يملك امرأته غيرها
11945 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي
عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ، فطلقها ثلاثا ، قال ( 1 ) عمر :
واحدة ، ولا رجعة له عليها ، وقال علي : من كانت بيده ( 2 ) عقدة ،
فجعلها بيد غيره ، فهي كما جرت على لسانه .
11946 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : إذا جعل أمر امرأته
بيد وليها ، فطلق ثلاثا ، فقد بانت منه .
11947 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن عائشة زوجت ( 3 ) المنذر ، ابنة عبد الرحمن ( 4 ) بن أبي
هامش
( 1 ) الصواب عندي " قال : قال عمر " .
( 2 ) في " ص " " بيدهما " .
( 3 ) في " ص " " زوجه " .
( 4 ) في " ص " " ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن " خطأ ، راجع الموطأ 2 : 82 وسنن
سعيد 3 ، رقم : 1656 .