الكتاب حين جاءه ، فكتب إليه أن أقم عليها الحد ، لا تردها
عليه ، ولا تسترق .
13239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء في أم الولد إذا زنت ، قال : يستمتع بها صاحبها ، ولا تباع .
13240 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب
عن أم الولد تزني ، أيبيعها سيدها ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها ،
ولكن يقام عليه الحد ، حد الأمة .
13241 - عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن
مجاهد قال : لا يرقها حدث .
13242 - عبد الرزاق قال : وأخبرني عن جرير بن حازم قال :
قال رجل لسالم بن عبد الله : أم ولد لأبي فجرت ، قال : فجورها
على نفسها ، وهي امرأة حرة .
باب ما يعتقها السقط
13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة
أن عمر بن الخطاب قال : الأمة يعتقها ولده ، وإن كان سقطا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن الحكم أتم مما هنا
10 : 346 فراجعه ، وأخرجه سعيد من غير وجه عن عمر 3 ، رقم : 2046 وما بعده .