رجل ابن عمر ، فقال : إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد ،
قال : فقال ابن عمر : لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ،
- أتعرفونه ؟ - لم يأذن ببيعهن ، وأعتقهن .
13230 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر أعتق أمهات
الأولاد إذا مات ساداتهن .
13231 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن
إبراهيم قال : أعتق [ عمر ] أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ،
فأتت امرأة منهن عليا ، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه ،
فقال : اذهبي فقد أعتقكن عمر .
13232 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له ،
فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها ( 1 ) .
13233 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أنعم عن سليمان بن
يسار ( 2 ) قال : قلت لابن المسيب : أعمر أعتق أمهات الأولاد ؟ قال :
لا ، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرج " هق " عن خوات بن جبير ما يدل عليه دون ذكر الاعاضة 10 : 345
وعن سلامة بنت معقل وفيه ذكر التعويض أيضا .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب " مسلم بن يسار " كما في " هق " وأرى ما هنا خطأ
من الناسخ .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق جعفر بن عون عن ابن أنعم ، ثم قال : رواه الثوري
في الجامع عن ابن أنعم 10 : 344 .