امرأته أمة ، قال : ليس عليه شئ ، قال : وإن قذف عبد امرأته أمة ،
فلا ملاعنة بينهما ، ليس من قذف أمة شئ ( 1 ) .
13195 - عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته
أمة قال : ليس بينهما لعان ، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة ، فإنه
يضرب لها ولا لعان ، وتكون امرأته .
13196 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة ،
قال : لا ملاعنة بينهما ، ويجلد الحد ويلحق به الولد .
13197 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب
عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة ، قال :
لا ملاعنة بينهما .
باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها
13198 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
الرجل يشتري الأمة ، أينظر إلى ساقيها وقد حاضت ، أو إلى بطنها ؟
قال : نعم ، قال عطاء : كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها ، وينظر
إلى بطنها ، وينظر إلى ساقيها ، أو يأمر به .
13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو أو ابن الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ليس على من قذف أمة شئ " أو " ليس من
قذف أمة بشئ " .