باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
12045 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تعتد المختلعة
حيث شاءت .
12046 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تعتد في
بيتها ، وكل مطلقة ، والملاعنة .
12047 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري في المرأة تعتد
من وفاة ، أو طلاق ، فتسقط ( 1 ) ، قال : قد خلا أجلها ، قال : وإن كان
مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قاله معمر ، وقاله قتادة .
12048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أسقطت
المرأة ( 2 ) سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها .
باب عدة المتوفى عنها
12049 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يصبها زوجها ،
وإن كانت مرضعا أو فطيما ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن
يقول مثله .
هامش
( 1 ) أسقطت المرأة السقط : وضعته لغير تمام .
( 2 ) المراد بها الأمة المملوكة .