باب نفقة الحبلى المطلقة
13151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة
يطلقها العبد حاملا : النفقة على العبد ، وليس عليه أجر الرضاع ،
قال : وهي في الحر تحته الأمة كذلك .
13152 - عبد الرزاق عن الثوري : الحبلى المطلقة ينفق عليها
حتى تضع حملها .
13153 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن الحرة
يطلقها العبد حاملا ، فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه
لا يرثها ، ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده ، والأمة كذلك .
باب الأمة تغر الحر بنفسها
13154 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره في الأمة
تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة ، فينكحها أحدهم فتلد لهم : أن أباهم
يقارب فيهم .
13155 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن
موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم ،
كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع ، قلت له : فكان أولاده
حسانا ، قال : لا يكلف مثلهم في الذرع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لا يكلف مثلهم إلا في الذرع " وقد روى " هق " عن مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا ، فذكرت أنها
حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم ، قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة ، 7 : 219 .