الرجل أمته أو غلام عنده ( 1 ) بغير مهر ؟ قال : لا ، ثم سألته بعد ،
حين ، قال : أمتي ( 2 ) أنكحها غلامي بغير مهر ، قال : كان ابن
عباس يقول ذلك ( 3 ) .
13146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا يضر
الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ، ولا يحل يفرق بينهما .
باب متعة الأمة
13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : للأمة ( 4 ) من الحر أو العبد متعة ؟ قال : لا ، قلت :
فالحرة عند العبد ؟ قال : ولا .
13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ولا متعة لها .
13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لكل
مطلقة متعة ، وللأمة من العبد متعة إن طلقها .
13150 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
( وللمطلقات متاع ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أينكح الرجل أمته عبده " ؟ و " أو غلام " مزيد خطأ .
( 2 ) في " ص " " منى " .
( 3 ) أخرج " هق " من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال :
لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، 7 : 127 .
( 4 ) في " ص " " الأمة " .
( 5 ) سورة البقرة : الآية : 241 .