عطاء قال : يتزوج العبد اثنتين ، قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا .
باب الشغار والصداق ، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
13140 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : الشغار في الإماء ؟ قال : لا ، لها صداقها .
13141 - عبد الرزاق عن الثوري قال : الشغار في الإماء مثل
الشغار في الحرائر ، فإذا شاغرها فلها مهر مثلها .
13142 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر ، قال :
لا بأس بذلك .
13143 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني أنه كان يكره أن
ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق ، ويستحب له أن يسمي صداقا .
13144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قالوا في الأمة
ينكحها سيدها ، ويصدقها زوجها ، ويعطي بعض الصداق ، ويبقى
بعضه ، ويعتقها سيدها ، قالوا : لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها ،
كما لو آجرها رجلا ( 1 ) فكانت إجارتها ( 2 ) عليه ، ثم أعتقها ، كانت
الإجارة ( 2 ) لسيدها .
13145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينكح
هامش
( 1 ) في " ص " " رجل " .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب أو المراد " أجرتها " .