باب الولي والشهود في المملوكين
13126 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يضر
الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ، ولا على تفريق بينهما .
13127 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن
المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد
أن يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه ، قال سفيان : وأم
الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها .
13128 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سئل ابن عمر عن امرأة
لها أمة ، أتزوجها ؟ قال : لا ، ولكن ليأمر وليها فليزوجها .
قال الثوري : يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره .
باب لا نكاح إلا بأربعة
13129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا نكاح إلا
بأربعة : بولي ، وخاطب ، وشاهدين .
13130 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
فرق بين السفاح والنكاح الشهود .
13131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعلموا
ذلك ، كفى .