13120
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق
الرجل أمته ، وجعل عتقها مهرها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ،
فلا بأس عليها .
13121 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : يقول : إن طلقها
سعت له في نصف قيمتها ، وهو في قول من قال بقول عطاء .
13122 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا طلق الرجل امرأته
فجعل عتقها صداقها ، سعت له في نصف قيمتها ، إذا طلقها قبل أن
يجامعها ، في قول من قال : عتقها صداقها ، وفي قول من قال : لا يكون
نكاحا أن يجعل عتقها صداقها ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، سعت في
قيمتها .
13123 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود
قال : قال ابن مسعود : مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي
أهدى بدنة ثم ركبها .
13124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ، قال : يمهرها
سوى عتقها ( 1 ) .
13125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعتق
الرجل أمته ثم نكحها ، فليسم شيئا يتحللها به .
هامش
( 1 ) أخرج " هق " من طريق عبيد الله عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يجعل
عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا 7 : 128 .