نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن
شاءت قرت عنده .
13096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
عن الحرة تنكح على الأمة ، أن السنة فيها التي يعمل الحر بها ، أن لا ينكح
الحر أمة وهو يجد طولا لحرة ، فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين
نكاح الأمة ، فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك ، إذا علمت
الحرة أن تحته أمة ، فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث
عنده ، على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة ( 1 ) ، وإن نكح عليها أمة ، نزعت
وعوقب .
13097 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني [ ابن ] طاووس
عن أبيه أنه كان يقول : لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل ،
قال طاووس : ( وأن تصبروا ) عن نكاح الأمة ( خير لكم ) ( 2 ) .
13098 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن إسماعيل
عن الشعبي عن مسروق قال : أما نكاح الأمة على الحرة ، فهو مثل
لحم الخنزير اضطر إليه ، ثم استغني عنه ، قال : ولا بأس أن ينكح
العبد الأمة على الحرة ( 3 ) .
13099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن قال :
هامش
( 1 ) في " ص " " من قسمة نفسه " .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 25 .
( 3 ) أخرج سعيد عن هشيم وابن عيينة عن إسماعيل نحوه 3 ، رقم : 730 و 731 .