عنها ، فقال : ما هي امرأته ، هي جاريته ، كأنه كرهها .
13065 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال :
سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ،
أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه ، قال : إذا ورث أحدهما من
الاخر شيئا فقد فسد النكاح .
باب الحر تحته أمة فيشتريها
13066 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وجابر
عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها ، قال : لا ، أبطل الشر
النكاح ، وتكون عنده بملك اليمين .
باب العبد يغر الحرة
13067 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل
استعار متاعا ، فتزوج به امرأة ، فقال : يأخذ الرجل متاعه ، وحقهم على
الذي غرهم .
13068 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا
نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر ، ثم أدركه رق فإنها تخير ،
فإن شاءت قرت عنده ، وإن شاءت خرجت .
13069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقدمت