شئ ( 1 ) ، قال : ولدها - في قول عطاء - إذا ملكت منه شئ حرمت عليه ( 2 ) .
13062 - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني عن . . . ( 3 ) إذا
أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد ، كان لها الخيار ، فإن اختارت
زوجها فلا يفرق بينها وبينه ، قيل لمعمر : فإن لها ابنا من سيدها ،
فصار زوجها لابنها ذلك ، قال : الولد لامه وهو عبد ، فينكح أم ولد
سيده ، قال : ولا يفرق بينهما ، قال الزهري : لا يأخذ الرجل من
مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق ( 4 ) بالمعروف .
قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من
قول عطاء حين قال : وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها ، قال
قتادة : فلم يعجبني ما قال .
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة ،
فاشترى بعضها ، قال : حرمت عليه حتى يستخلصها ، وإن أصابها
فحملت فهي من أمهات الأولاد ، وتقوم لشركائه ، قال معمر :
وقال قتادة : لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها .
13064 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه سئل
هامش
( 1 ) في " ص " " شيئا " .
( 2 ) هل الصواب " فإن ولدها في قول عطاء إذا ملك منه شيئا حرمت عليه " .
( 3 ) سقط من " ص " ما بعد " عن " .
( 4 ) كذا في " ص " والظاهر " فينفق " .