باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
13058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت
عبدا ، قال : إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه ، وإن شاءت أعتقت
وتزوجته ، وتكون تلك الفرقة تطليقة .
13059 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال :
قدمت المدينة فقلت : أي أهلها أعلم ؟ فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة ، فأتيته ، فقلت : امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته ،
فقال : إن اقتوته ( 1 ) فرق بينهما ، وإن أعتقته فهو على نكاحها ،
ولا صداق ولا عدة ، قال معمر : وبلغني عن النخعي مثل ذلك ،
قال معمر : وقال قتادة : يفارقه لا ( 2 ) .
13060 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني عروة قال :
كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها
مملوكا ( 3 ) فورثته ، فسألت عامرا الشعبي فقال : إن أعتقته حينئذ
فهما على نكاحهما ، وإن اقتوته فرق بينهما .
13061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء - أو
سئل - عن رجل أنكح أم ولده عبده ، فتوفي السيد ، وله ولد من أم
ولده تلك ، قال : يفرق بينهما ، من أجل أنه صار لولدها من العبد
هامش
( 1 ) اقتوى الشئ : اختصه لنفسه .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " مملوك " .