عبد قبل أن يبني ، قال : فهي بالخيار ، فإن اختارت نفسها قبل أن
يبني ، فلها نصف الصداق .
13040 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس لها
شئ إن اختارت نفسها ، قال معمر : وهو أحب القولين إلي ( 1 ) .
13041 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
تزوج الأمة على مهر مسمى ، فأعتقها مواليها قبل أن يدخل بها ،
فإن ابن شبرمة قال : الصداق للموالي .
باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا
13042 - عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت ،
قال : إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ، ثم أحدثت بعد ذلك
حدثا ، أو هما ، فإنهما يجلدان ولا يرجمان ، وإن خيرت فاختارته ، ثم
وقع عليها ، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع ، رجما ، وإن اختارته فلم يقع
عليها حتى يحدثا ، فإنهما يجلدان .
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
13043 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال :
المكاتبة تخير .
هامش
( 1 ) أخرج " هق " عن ابن عباس أنه قال في الأمة : إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت
نفسها فلا شئ لها ، لا يجتمع عليه أن تذهب نفسها وماله 7 : 226 .