النضر ( 1 ) عن ابن المسيب قال : إن أعتقت وزوجها مملوك ، فبادر
إليها فأصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار ، فلها الخيار إذا علمت ،
ولو وليت لضربته ضربا أولم منه كتفيه .
13022 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
أن عمر بن الخطاب قال : إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا
خيار لها .
13023 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أعتقت - يعني
زوجها وهي في مجلس - وهي تعلم أن لها الخيار ، فلم تختر في ذلك
المجلس حتى تقوم ، فلا خيار لها ، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت ،
ثم خيرت ، قال سفيان : ويقول ناس : إن لها الخيار أبدا حتى يقفها
الامام فيخيرها ، بلغني هذا عنه .
13024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن
مسعود قال : إن أعتقت عند عبد ، فلم تعلم أن لها الخيار ، أو
لم تختر حتى عتق ، زوجها ، [ أو ] ( 2 ) حتى تموت ، أو يموت ، توارثا .
باب الأمة تعتق عند الحر
13025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا : إذا
أعتقت عند حر فلا خيار .
هامش
( 1 ) هو سالم بن أبي أمية المدني ، ثقة من رجال التهذيب .
( 2 ) زدته أنا .