عبد طلق امرأته تطليقتين ، ثم أعتقها ( 1 ) ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ،
قيل : عمن ؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
12990 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت
لعطاء : رجل بت أمة ، ثم ابتاعها ، ولم تنكح بعده أحدا ، أتحل له ؟
قال : نعم ، كان ابن عباس يقوله ، قال عطاء : وإن كان أصابها
حين ابتاعها ، ثم أعتقها ، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره ، وإن
لم يصبها فلا .
12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني عثمان بن حكيم
عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد ،
فأبانها ، ثم قضي له أن أعتق ، فأراد أن يشتريها ، فقال زيد بن ثابت :
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .
12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن ( 2 )
عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ، ثم يشتريها ،
أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قاله ( 3 ) مالك ، وقاله
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) قال ابن عبد البر : اختلف في اسم أبي عبد الرحمن ، والأشبه بالصواب أنه
طاووس راجع تنوير الحوالك 2 : 71 .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال مالك : وقاله . . . الخ " .