النكاح ، وأعطاها قلوصين ، ورد إلى أبي موسى ثلاثا ( 1 ) .
12985 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد
تزوج بغير إذن سيده ، قال : إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء
أقرهما على نكاحهما ( 2 ) .
12986 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل
قول الحسن ( 3 ) .
باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
12987 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طلق
امرأته بإذن سيدها فبتها ، ثم أعتقها ( 4 ) ، قال : لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، وقاله الثوري .
12988 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
عن مسروق قال فيها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لا تحل إلا
من حيث حرمت .
12989 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عمرو بن معتب عن الحسن - مولى ابن نوفل - قال : سئل ابن عباس عن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين بسياق آخر 3 ، رقم : 793 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3 ، رقم : 788 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3 ، رقم : 788 .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ثم أعتقهما " أو " ثم أعتقا " .