قلت : أبي إلا صداقه ( 1 ) ، قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها إن
شئت ، ومن حر إن أنكحتها إياه ، ثم رجع بعد عن ذلك ، فقال :
لا تنزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق ، ولا تستخدمها ، ولا تبيعها ،
ولا تنزعها .
12975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينتزعها
سيدها ضرارا لغير حاجة ؟ قال : نعم ، ولكنه يأثم .
باب نكاح العبد بغير إذن سيده
12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن
عبد الله عن سالم قال : قال عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير
إذن مواليه ، فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه ، فالطلاق بيد من
يستحل الفرج ( 2 ) .
12977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
نكح بغير إذن سيده ، ثم طلق ولم يعلم سيده ، قال : لا يجوز نكاحه ،
ليس ذلك بنكاح ، ولا طلاقه بطلاق ، قال عطاء : ولكنه قد أخطأ
السنة .
12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا نكاح لعبد
إلا بإذن سيده ، وذكره قتادة عن الحسن .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ألي صداقه ؟ " .
( 2 ) تقدم الأثر .