12970 - عبد الرزاق عن معمر قال : طلاق العبد جائز ، قال
معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال : إذا أنكحه سيده
فالطلاق بيد العبد ( 1 ) .
12971 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم
ابن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر : إذا نكح العبد بغير
إذن مواليه فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من
يستحل الفرج ( 2 ) .
باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه
12972 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته ، ثم جعل بيده ( 3 ) ليطلقها ،
فقال ابن المسيب : بئس ما صنع .
12973 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أنكحت أمتك
فليس لك أن تنتزعها من زوجها .
12974 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أنتزع
أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها ( 4 ) إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ،
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم .
( 2 ) قال " هق " بعدما ذكر أثر ابن عمر المذكور سابقا : " وروينا عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بمعناه " 7 : 127 .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " جعل أمرها بيده " .
( 4 ) في " ص " " تنكحها " والصواب إما " أنكحتها " أو " أنكحها " .