عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه ( 1 ) ، والعدة للنساء .
12958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء .
12959 - عبد الرزاق عن عبيد الله ( 2 ) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة ، يقول : إذا
كانت الأمة تحت الحر فطلقها ، فطلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ،
وإن كانت حرة تحت عبد ، فطلاقها ثنتان ، وعدتها ثلاث حيض ( 3 ) .
باب طلاق العبد بيد سيده
12960 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أن ابن عباس كان يقول : الطلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ،
وإن فرق فهي واحدة ، إذا كانا له جميعا ، وإذا كان العبد له والأمة
لغيره ، طلق للسيد ( 4 ) إن شاء .
12961 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار قال : أخبرني غير واحد كان يقول : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده .
هامش
( 1 ) في " ص " " نقص العدة برق " خطأ .
( 2 ) في " ص " " عبد الله " كما في سابقه ، لكن " هق " روى الأثر المفسر عن
عبيد الله ، فغلب على الظن أن الصواب هنا " عبيد الله " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله دون أوله 7 : 369 .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب عندي " السيد " .