بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت عليك حتى تنكح
زوجا غيرك ( 1 ) ، إلا أن الثوري ( 2 ) قال : لقيهما وهما متخاصران .
12950 - عبد الرزاي عن ابن جريج قال : أخبرت عن عكرمة
عن ابن عباس أنه كان يقول : الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدة للنساء
ما كن ( 3 ) .
12951 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 4 ) .
12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان ( 5 ) أن عبد الله بن عبد الرحمن
الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لها
طلق امرأته تطليقتين ، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، قال عبد الرحمن ( 6 ) :
وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن أبي الزناد ، ومن طريقه " هق " 7 : 368 .
( 2 ) هذا يدل على أن عبد الرزاق رواه عن شيخين له ، وقد سقط اسم أحدهما من
" ص " ولعله مالك .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن عكرمة عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء 7 : 370 .
( 4 ) أخرجه مالك عن يحيى ، وأخرجه " هق " من طريق مالك 7 : 370 وسعيد
عن الدراوردي عن يحيى مطولا 3 ، رقم : 1327 وعن ابن عيينة عنه مختصرا 3 ، رقم :
1326 .
( 5 ) متروك ، من رجال التهذيب .
( 6 ) كذا في " ص " والصواب " عبد الرزاق " .