فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها ، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل
بها ، فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج .
12943 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أعتق
سريته حبلى ، قال : تعتد ثلاث حيض ، قال : هي امرأة حرة ،
قاله عمرو بن دينار ( 1 ) .
باب طلاق الحرة
12944 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال :
قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة ، فقضى له أن
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) .
12945 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم يطلق
العبد الحرة ؟ قال : يقول ناس : العدة والطلاق للنساء ، وقال ناس :
الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدة للنساء ما كن ، قلت : فأي ذلك
أعجب إليك ، قال ، الطلاق للرجال ، والعدة للنساء .
12946 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا :
الطلاق للرجال ، والعدة للنساء ، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم
سلمة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مكرر ، تقدم في أول الباب .
( 2 ) أخرجه مالك عن الزهري بمعناه ، ومن طريقه " هق " 7 : 369 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير بمعناه 7 : 369 .