12908 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال : سئل الحكم
بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع ، يستبرأ رحمها ؟ قال : نعم ، تستبرأ ( 1 )
قيل : فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ ؟ قال : إن الحرة تؤمن
على ما لم تؤمن عليه الأمة .
12909 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ ، قال :
تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت ، أو تصدق بها عليه ، أو ورثها
استبرأها ، وإن لم تكن في ملكه واستخلصها ، استبرأها .
باب الرجل يقع على حمل ليس منه
12910 - عبد الرزاق عن عبد العزيز [ بن ] أبي رواد قال :
أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر - مرت به امرأة وهي مجح ( 2 ) ، فقال : لمن هذه ؟
فقيل : لفلان ، قال : فلعله يطؤها ؟ قالوا : نعم ، قال : فكيف يصنع
بولدها ؟ أيرثه وليس بابنه ، أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره ؟
لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال " هق " : وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا :
" يستبرئها وإن كانت بكرا " 7 : 450 .
( 2 ) بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء المهملة ، هي الحامل التي قربت ولادتها ، ووقع
في " ص " " وهو مجح " .
( 3 ) أخرج أحمد ومسلم 1 : 465 و " د " ص 223 والطيالسي من حديث جبير بن
نفير عن أبي الدرداء نحوه .