قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعص مغازيه : لا يقعن رجل ( 1 ) على
حامل ، ولا حائل ، حتى تحيض ( 2 ) .
12904 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال :
أصاب المسلمون نساء يوم أو طاوس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا
على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة .
12905 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن
في الأمة تشترى ( 3 ) وهي حائض ، قال : تجزئها تلك الحيضة ( 4 ) ،
قال الثوري : وقال غيره : لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى ( 5 ) .
باب الأمة العذراء تباع
12906 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ، قال معمر : وقال أيوب :
يستبرئها قبل أن يقع عليها .
12907 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها
رجل من امرأة ، قال : لا يستبرئها ، وإن اشتراها من رجل يستبرئها .
هامش
( 1 ) في " ص " " لا يقص رجلا " خطأ .
( 2 ) أخرج أبو داود من حديث أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مثله - ص 293
وأخرجه أحمد والحاكم أيضا .
( 3 ) في " ص " " تستبرأ " واستفدت تصحيحه من سنن سعيد 3 ، رقم : 2194 .
( 4 ) روى سعيد نحوه عن إبراهيم النخعي 3 ، رقم : 2195 .
( 5 ) روى نحوه يونس عن الحسن عند سعيد بن منصور 3 ، رقم : 2194 .