باب عدة الأمة
( 1 )
12881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أمة
تكون عند عبد فطلقها واحدة ، ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة ،
فاختارت الخروج ، قال : تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بما مضى من
عدتها أمة ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك ، قال : إن بتت وإن
لم تبت ، قال : وقال ابن أبي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر .
12882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة
يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق ، فتختار الزوج ، قال :
تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها ،
فإن طلقها تطليقتين ، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة ،
قال قتادة : وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة ، وقال
الزهري : * ( لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 2 ) .
12883 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي ،
ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة ، ثم
يدركها عتاقة في العدة ، قالا : تعتد ثلاث حيض ، وإذا طلقها
تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة ، اعتدت حيضتين .
هامش
( 1 ) راجع لهذا الباب " باب الأمة تطلق فتعتق في العدة " من سنن سعيد بن منصور .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .