لها مهرا ، ولكنه لو أنكح جاريته بكرا ، ثم أعتقها ، كان لسيدها
الصداق .
12866 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة ، ثم اشتراها
قبل أن يدخل بها ، قال : لا يعطى أهلها مهرها ، فلان ( 1 ) ذلك إنما
جاء من قبلهم ( 2 ) ، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها .
12867 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق
معلوم مؤخر ، ثم أعتقها سيدها ، قال : المهر للسيد ، لأنه وقع يوم وقع
وهو له .
12868 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم
قال : إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها ، قال ابن شبرمة : قال :
الصداق للمولى
باب المملوك يسترق
و
باب عدة الأمة
12869 - عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة ،
كانت له امرأة أمة ، فاشتراها ، قال : لا يفسد النكاح لان الملك لغيره ،
وإن شاء العبد باعها .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لان " .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " من قبله " .